بلغ المرام — حديث #٥٣٢١٩
حديث #٥٣٢١٩
وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ. } رَوَاهُ النَّسَائِيُّ. 1 .1 - ضعيف بهذا اللفظ. رواه النسائي في "عشرة النساء" (294 و 295)، وأيضا أبو داود (1692) من طريق أبي إسحاق، عن وهب بن جابر، عن عبد الله بن عمرو، به. وفي رواية النسائي الأولى: "يعول" بدل: "يقوت". قلت: ووهب هذا ليس له راو غير أبي إسحاق وقال النسائي: مجهول، وأبى ابن حبان إلا أن يدخله في "الثقات" (5 /489)، وأما الذهبي فنقل تجهيل ابن المديني له، ثم قال في "الميزان" (4 /350). "لا يكاد يعرف".
رواه
عبد الله بن عمر (رضي الله عنه)
المصدر
بلغ المرام # ٨/١١٤٣
التصنيف
باب ٨: باب ٨
مواضيع:
#Mother