موطأ مالك — حديث #٣٥٩٧٤

حديث #٣٥٩٧٤
وقال المالك: إذا جامع الشريك جارية عامة فلا حد له. والآن يصبح الولد المولود لها قرابة، وعلى الشركاء الآخرين دفع نصيبهم بقيمة الجارية، وتكون الجارية له. هذا هو الترتيب وفقا لنا. قال السيد: إذا أذن إنسان في أن يجامع جاريته فإن ذلك إذا جامعها فعليه ثمن العبد سواء كانت حاملا أو غير حامل، ولا حد، فإذا حملت ثبت نسب الولد منها.
المصدر
موطأ مالك # ٤١/١٥١٩
الدرجة
Mauquf Daif
التصنيف
باب ٤١: الحدود
الحديث السابق عرض جميع الأحاديث الحديث التالي
مواضيع: #Mother

أحاديث ذات صلة