بلوغ المرام — حديث #٥٣٢١١

حديث #٥٣٢١١
وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ لَا يُحَرِّمُ مِنْ اَلرَّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ اَلْأَمْعَاءَ, وَكَانَ قَبْلَ اَلْفِطَامِ.‏ } رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَصَحَّحَهُ هُوَ وَالْحَاكِمُ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه الترمذي (1152)‏ وعنده "في الثدي" بعد قوله: "الأمعاء" وقال: "هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم؛ أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين.‏ وما كان بعد الحولين الكاملين، فإنه لا يحرم شيئا".‏
رواه
أم سلامة (رضي الله عنها)
المصدر
بلوغ المرام # ٨/١١٣٣
التصنيف
باب ٨: باب ٨
الحديث السابق عرض جميع الأحاديث الحديث التالي

أحاديث ذات صلة