بلوغ المرام — حديث #٥٣٢٤٢
حديث #٥٣٢٤٢
وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ: مِنْ حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ; أَنَّ عُمَرَ - رضى الله عنه - سَأَلَ مَنْ شَهِدَ قَضَاءَ رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -فِي اَلْجَنِينِ? قَالَ: فَقَامَ حَمَلُ بْنُ اَلنَّابِغَةِ, فَقَالَ: كُنْتُ بَيْنَ اِمْرَأَتَيْنِ, فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا اَلْأُخْرَى... فَذَكَرَهُ مُخْتَصَرًا. وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ. 11 - صحيح. رواه أبو داود (4572)، والنسائي (81 - 22) وأيضا ابن ماجة (2641)، وابن حبان (5989)، والحاكم (3 /575) بسند صحيح، وتمامه: "بمسطح، فقتلتها وجنينها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة، وأن تقتل بها". وزاد الحاكم: "فقال عمر: الله أكبر. لو لم نسمع بهذا ما قضينا بغيره".
رواه
ابن مسعود
المصدر
بلوغ المرام # ٩/١١٨٠
التصنيف
باب ٩: باب ٩