موطأ مالك — حديث #٣٥١٢٦

حديث #٣٥١٢٦
الحديث 40. قال يحيى (رضي الله عنه): سمعت مالكا (رضي الله عنه) يقول فيمن فرض عليه صيام شهرين متتابعين في قتل خطأ أو ظهار[1]. وبعد ذلك كان يجد صعوبة في الإفطار، فإن شفي وتمكن من الصيام فأفضل ما سمعت أنه لا يجوز له تأخيره. ويقضي بقية صيامه على ما أتمه من صيام قبله. وكذلك المرأة التي وجب عليها الصيام لقتل غير متعمد، فلا تصوم إذا حاضت في منتصف صومها. لكن إذا نضجت فلا يؤخر الصيام، ويكون بقية الصيام على ما كان قد صامه من قبل. ولا يجوز لمن فرض عليه صيام شهرين متتابعين على حكم الكتاب إلا الوجع والحيض. فلا يجوز لمثل هذا الإنسان أن يفطر بعد بدء الرحلة. كما جاء في القرآن الكريم: "فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فليصم يوماً آخر". قال يحيى - رضي الله عنه - قال مالك - رضي الله عنه -: وهذا أحسن ما سمعت لي في هذا الباب.
المصدر
موطأ مالك # ١٨/٦٧١
الدرجة
Maqtu Daif
التصنيف
باب ١٨: الصيام
الحديث السابق عرض جميع الأحاديث الحديث التالي
مواضيع: #Fasting #Mother #Quran

أحاديث ذات صلة