بلغ المرام — حديث #٥٢٨٨٩
حديث #٥٢٨٨٩
وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ - رضى الله عنه - { أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -نَهَى عَنْ ثَمَنِ اَلْكَلْبِ, وَمَهْرِ الْبَغِيِّ, وَحُلْوَانِ اَلْكَاهِنِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1 .1 - صحيح. رواه البخاري ( 2237 )، ومسلم ( 1567 ). قلت: وفي الحديث تحريم ثلاثة أشياء: الأول: تحريم ثمن الكلب، وهو عام يشمل كل كلب، كما هو قول مالك، والشافعي. الثاني: تحريم مهر البغي، وهو ما تأخذه الزانية على الزنا. الثالث: تحريم حلوان الكاهن، وهو ما يأخذه الكاهن على كهانته، وهو حرام بالإجماع لما فيه من أخذ العوض على أمر باطل، وفي معناه التنجيم، والضرب بالحصى، وغير ذلك مما يتعاطاه العرافون من استطلاع الغيب.
رواه
أبو مسعود الأنصاري (رضي الله عنه)
المصدر
بلغ المرام # ٧/٧٨٤
التصنيف
باب ٧: باب ٧