سنن أبي داود — حديث #٣١٦٦

حديث #٣١٦٦
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْثَدٍ الْيَزَنِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ هُبَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ "‏ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيُصَلِّي عَلَيْهِ ثَلاَثَةُ صُفُوفٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ أَوْجَبَ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ فَكَانَ مَالِكٌ إِذَا اسْتَقَلَّ أَهْلَ الْجَنَازَةِ جَزَّأَهُمْ ثَلاَثَةَ صُفُوفٍ لِلْحَدِيثِ ‏.‏
رواه
مالك بن هبيرة (رضي الله عنه)
المصدر
سنن أبي داود # ٢١/٣١٦٦
الدرجة
Daif
التصنيف
باب ٢١: الجنائز
الحديث السابق عرض جميع الأحاديث الحديث التالي
مواضيع: #Paradise #Mother #Death

أحاديث ذات صلة