سنن النسائي — حديث #٣٨٢

حديث #٣٨٢
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ، قَالَتْ سَأَلَتِ امْرَأَةٌ عَائِشَةَ أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلاَةَ فَقَالَتْ أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ قَدْ كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلاَ نَقْضِي وَلاَ نُؤْمَرُ بِقَضَاءٍ ‏.‏
رواه
It Was
المصدر
سنن النسائي # ٣/٣٨٢
الدرجة
Sahih
التصنيف
باب ٣: الحيض والاستحاضة
الحديث السابق عرض جميع الأحاديث الحديث التالي
مواضيع: #Prayer #Mother

أحاديث ذات صلة