صحيح البخاري — حديث #٢٢٠٥

حديث #٢٢٠٥
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُزَابَنَةِ أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلاً بِتَمْرٍ كَيْلاً، وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلاً أَوْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ، وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ‏.‏
رواه
عبد الله بن عمر (رضي الله عنه)
المصدر
صحيح البخاري # ٣٤/٢٢٠٥
الدرجة
Sahih
التصنيف
باب ٣٤: البيوع
الحديث السابق عرض جميع الأحاديث الحديث التالي

أحاديث ذات صلة