سنن النسائي — حديث #٢٣٣٦
حديث #٢٣٣٦
أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَتْ حَفْصَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لاَ صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعْ قَبْلَ الْفَجْرِ .
رواه
حمزة بن عبد الله بن عمر (رضي الله عنه)
المصدر
سنن النسائي # ٢٢/٢٣٣٦
الدرجة
Sahih Muquf
التصنيف
باب ٢٢: الصيام