سنن النسائي — حديث #٢٣٥٣
حديث #٢٣٥٣
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ تَوْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَصُومُ مِنَ السَّنَةِ شَهْرًا تَامًّا إِلاَّ شَعْبَانَ وَيَصِلُ بِهِ رَمَضَانَ .
رواه
أم سلامة (رضي الله عنها)
المصدر
سنن النسائي # ٢٢/٢٣٥٣
الدرجة
Sahih
التصنيف
باب ٢٢: الصيام