سنن النسائي — حديث #٣٥٢٢
حديث #٣٥٢٢
أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينِ بْنِ نُمَيْلَةَ، - يَمَامِيٌّ - قَالَ أَنْبَأَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ح وَأَخْبَرَنِي مَيْمُونُ بْنُ الْعَبَّاسِ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ شُبْرُمَةَ الْكُوفِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ مَنْ شَاءَ لاَعَنْتُهُ مَا أُنْزِلَتْ { وَأُولاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } إِلاَّ بَعْدَ آيَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا وَضَعَتِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَقَدْ حَلَّتْ وَاللَّفْظُ لِمَيْمُونٍ .
رواه
علقمة بن قيس (رضي الله عنه)
المصدر
سنن النسائي # ٢٧/٣٥٢٢
الدرجة
Sahih Isnaad
التصنيف
باب ٢٧: الطلاق