سنن النسائي — حديث #٣٨٦٥
حديث #٣٨٦٥
أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرٍ، قَالَ أَتَى عَلَيْنَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ فَقَالَ - وَلَمْ أَفْهَمْ - فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَاكُمْ عَنْ أَمْرٍ كَانَ يَنْفَعُكُمْ وَطَاعَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَيْرٌ لَكُمْ مِمَّا يَنْفَعُكُمْ نَهَاكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْحَقْلِ - وَالْحَقْلُ الْمُزَارَعَةُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ - فَمَنْ كَانَ لَهُ أَرْضٌ فَاسْتَغْنَى عَنْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ أَوْ لِيَدَعْ وَنَهَاكُمْ عَنِ الْمُزَابَنَةِ. وَالْمُزَابَنَةُ الرَّجُلُ يَجِيءُ إِلَى النَّخْلِ الْكَثِيرِ بِالْمَالِ الْعَظِيمِ فَيَقُولُ خُذْهُ بِكَذَا وَكَذَا وَسْقًا مِنْ تَمْرِ ذَلِكَ الْعَامِ.
رواه
It Was
المصدر
سنن النسائي # ٣٥/٣٨٦٥
الدرجة
Sahih
التصنيف
باب ٣٥: المزارعة