سنن النسائي — حديث #٣٨٩٢
حديث #٣٨٩٢
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، - وَهُوَ ابْنُ مَيْمُونٍ - قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ طَارِقٍ، قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، يَقُولُ لاَ يُصْلِحُ الزَّرْعَ غَيْرُ ثَلاَثٍ أَرْضٍ يَمْلِكُ رَقَبَتَهَا أَوْ مِنْحَةٍ أَوْ أَرْضٍ بَيْضَاءَ يَسْتَأْجِرُهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ. وَرَوَى الزُّهْرِيُّ الْكَلاَمَ الأَوَّلَ عَنْ سَعِيدٍ فَأَرْسَلَهُ.
رواه
It Was
المصدر
سنن النسائي # ٣٥/٣٨٩٢
الدرجة
Sahih Maqtu
التصنيف
باب ٣٥: المزارعة