سنن النسائي — حديث #٤٩٣٦
حديث #٤٩٣٦
أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ
" لاَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلاَّ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا " .
رواه
عائشة (رضي الله عنها)
المصدر
سنن النسائي # ٤٦/٤٩٣٦
الدرجة
Sahih
التصنيف
باب ٤٦: قطع السارق
مواضيع:
#Mother