سنن ابن ماجه — حديث #١٩٩٣

حديث #١٩٩٣
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ سُلَيْمٍ الْكَلْبِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَابِرٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَمِّهِ، مِخْمَرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ يَقُولُ ‏ "‏ لاَ شُؤْمَ وَقَدْ يَكُونُ الْيُمْنُ فِي ثَلاَثَةٍ فِي الْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ وَالدَّارِ ‏"‏ ‏.‏
رواه
حكيم بن معاوية (رضي الله عنه)
المصدر
سنن ابن ماجه # ٩/١٩٩٣
الدرجة
Sahih
التصنيف
باب ٩: النكاح
الحديث السابق عرض جميع الأحاديث الحديث التالي
مواضيع: #Mother #Marriage

أحاديث ذات صلة