موطأ مالك — حديث #٥٣٥
حديث #٥٣٥
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الرَّجُلِ، يُدْرِكُ بَعْضَ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَازَةِ وَيَفُوتُهُ بَعْضُهُ فَقَالَ يَقْضِي مَا فَاتَهُ مِنْ ذَلِكَ .
المصدر
موطأ مالك # ١٦/٥٣٥
الدرجة
Maqtu Sahih
التصنيف
باب ١٦: الجنائز