مسند أحمد — حديث #٤٦٦

حديث #٤٦٦
حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ، ابْنَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَنَهَاهُ أَبَانُ وَزَعَمَ أَنَّ عُثْمَانَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكِحُ‏.‏
رواه
It Was
المصدر
مسند أحمد # ٤/٤٦٦
الدرجة
Sahih
التصنيف
باب ٤: باب ٤
الحديث السابق عرض جميع الأحاديث الحديث التالي
مواضيع: #Mother #Marriage

أحاديث ذات صلة