مشكاة المصابيح — حديث #٣١٧٣
حديث #٣١٧٣
وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرِّضَاعِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ وَكَانَ قبل الْفِطَام» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ
المصدر
مشكاة المصابيح # ١٣/٣١٧٣
الدرجة
Sahih
التصنيف
باب ١٣: باب ١٣