بلوغ المرام — حديث #١١٠٦

حديث #١١٠٦
وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ; أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { لَا تَحِدَّ اِمْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا, وَلَا تَلْبَسْ ثَوْبًا مَصْبُوغًا, إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ, وَلَا تَكْتَحِلْ, وَلَا تَمَسَّ طِيبًا, إِلَّا إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ.‏ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ 1‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري (313)‏، ومسلم (2127/ رقم66)‏.‏
رواه
أم عطية (رضي الله عنها)
المصدر
بلوغ المرام # ٨/١١٠٦
التصنيف
باب ٨: باب ٨
الحديث السابق عرض جميع الأحاديث الحديث التالي
مواضيع: #Mother #Marriage #Death

أحاديث ذات صلة