سنن الدارمي — حديث #٣١٤٧
حديث #٣١٤٧
حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ، أنبأنا سُفْيَانُ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ : " فِي الْمَرْأَةِ تَمُوتُ، قَالَ :" تُكَفَّنُ مِنْ مَالِهَا، لَيْسَ عَلَى الزَّوْجِ شَيْءٌ "
المصدر
سنن الدارمي # ٢٢/٣١٤٧
التصنيف
باب ٢٢: باب ٢٢