باب ٢٢
العودة إلى الأبوابحديث ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ، فَكَانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ مِائَةَ وَسْقٍ: ثَمَانُونَ وَسْقَ تَمْرٍ، وَعِشْرُونَ وَسْقَ شَعِيرٍ؛ فَقَسَمَ عُمَرُ خَيْبَرَ فَخَيَّرَ أَزْوَاجَ النَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْطِعَ لَهُنَّ مِنَ الْمَاءِ وَالأَرْضِ أَوْ يُمْضِيَ لَهُنَّ، فَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الأَرْضَ وَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الْوَسْقَ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ اخْتَارَتِ الأَرْضَ
قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أيما مسلم يغرس غرسا مثمرة، أو يزرع زرعا، فيأكل منه طير أو إنسان أو ذو أربع، كان له صدقة». والحديث مروي عن (عليه السلام). (البخاري ج41: /1، ه: 2320، ومسلم 2/2، ه: 1553)
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الفاكهة قبل أن تتلون. وسئل ما معنى اللون؟ قال وهو يرتدي اللون الأحمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إذا
وكان يقول: لا والله! لن أفعل ذلك. فأتاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين الذي يحلف بالله لا يعمل عملا صالحا؟ فقال: يا رسول الله! أنا ما يحب
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لقي روح رجل كان قبلك ملكا، فيقول: هل عملت عملا صالحا؟» قال الرجل: كنت آمر عبادي أن أعطي شعبة (رضي الله عنه) روى مثل هذا عن عبد الملك (رضي الله عنه). وروى أبو عوانة رضي الله عنه عن عبد الملك رضي الله عنه كنت أنظر إلى الأثرياء وأعفو عن المسكين، وروى نعيم بن أبي هند عن ربعي رضي الله عنه أنني كنت صاحب مال. قبلت وغفرت للمحتاجين. (البخاري ج34:/17، ه: 2077؛ مسلم 22/6، ه: 1560)
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم . وقال إن رجل أعمال كان يعطي القروض للناس. وكان إذا رأى محتاجاً قال لعباده سامحوه عسى الله أن يغفر لنا. فيغفر الله تعالى له أن يفعل ذلك (البخاري جزء 34: /18، ه: 2078؛ مسلم 22/6، ه: 1562).
1564)
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحبس فضل الماء حتى لا ينبت العشب. (البخاري ج42:/2، ه: 2353، ومسلم 22/8، ه: 1566)
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وعن بيع الزنا وعن أجر العدة. (البخاري ج34:/113،ه:2237،مسلم 22/9،ه:1567)
حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ
حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلاَّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ، أَوْ ضَارٍ، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من اقتنى كلبا في غير زرع أو حماية دابة، نقص من عمله كل يوم قيراط». (البخاري باب 41:
حديث سُفْيَانَ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لاَ يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا وَلاَ ضَرْعًا، نَقَصَ كلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطٌ
تم استجوابه حول التبرع برسوم زراعة القرن. ثم قال: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم قرناً. ووضع أبو طيبة عليه قرونا. ثم أعطاه طعامين. فهي له فإذا ناقشت ذلك مع المالك خفضوا منه مقدار الأجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن خير ما تداويتم به القرن وبط البحر». باستخدام خشب الصندل. وقال أيضاً: لا تؤذوا أولادكم بالضغط على ألسنتهم وأكفهم. بل يجب عليك استخدام خشب الصندل (الدخان). (البخاري ج 76: /13، ه: 5696؛ مسلم 22/11، ه: 1577)
حديث عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَمَّا أُنْزِلَ الآيَاتُ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي الرِّبَا، خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَقَرَأَهُنَّ عَلَى النَّاسِ، ثُمَّ حَرَّمَ تِجَارَةَ الْخَمْرِ
حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ، عَامَ الْفَتْحِ، وَهُوَ بِمَكَّةَ: إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ [ص: 150] فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ: لاَ، هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عِنْدَ ذلِكَ: قَاتَلَ اللهُ الْيهُودَ، إِنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود. فالدهون محرمة عليهم. يبيعونه (بالذوبان) ويتمتعون بثمنه. (البخاري ج34:/103، ه: 2224، مسلم 22/13، ه: 1583)
قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهما عن القن؟ فقالا: هو خير مني. فقالا: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفضة شراء الذهب وبيعه. (البخاري ج34:/80، ه: 2180-2181، مسلم 22/16، ه: 1589)
قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الفضة بالفضة، وبيع الذهب بالذهب إلا بسواء، وأباح بيع الذهب بالفضة، وبيع الفضة بالذهب برغبتنا. مسموح به (البخاري جزء 34: / 81، ه: 2182؛ مسلم 22/ 16، ها: 1590)
استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا في خيبر. فلما جاء بتمر يقال له جنيب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أهذا كله تمر خيبر؟» فيباع الخلطة بالدراهم، ويشتري الجنيب التمر بالدراهم. (البخاري ج34:/89، ه: 2201-2202، مسلم 22/18، ه: 1593)
وأعطينا تمرًا مختلطًا، وكنا نبيعه بالصاعين بدلًا من الصاعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا صاعين بدل صاع، ودرهمين بدل درهم. (البخاري جزء 34: /20، ه: 2080؛ (مسلم 22/ 19، ه 1595)
اشترى مني رسول الله صلى الله عليه وسلم جملا بأوكيتين ودرهم أو درهمين، فلما وصل إلى مكان يقال له سرار، أمر بنحر بقرة. ثم يتم ذلك و
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستدين منه فغلظ في كلامه. وحاول الصحابة تأديبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه. لأن للدائنين الحق في التحدث بقسوة. فقال: أعطه جملاً مثل عمره. قالوا يا رسول الله! انها غير موجودة. هناك إبل أفضل من هذه. فقال أعطني إياها. إن خيركم ذلك الدين أفضل على السداد. (البخاري جزء 40: /6، ه: 2306، ومسلم 22/22، ه: 1601)
حديث عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يمنع جار جاره أن يدفن سارية في جداره". فقال أبو هريرة رضي الله عنه: الذي حدث، أرى أنك تهاون بهذا الحديث. والله أنا دائما
حديث سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نفَيْلٍ، أَنَّهُ خَاصَمَتْه أَرْوى فِي حَقِّ، زَعَمَتْ أَنَّهُ انْتَقَصَهُ لَهَا، إِلَى مَرْوَانَ، فَقَالَ سَعِيدٌ: أَنَا أَنْتَقِصُ مِنْ حَقِّهَا شَيْئًا أَشْهدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقولُ: مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ ظلْمًا فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ
وحدث خلاف بينه وبين بعض الناس. فلما ذكر لعائشة رضي الله عنها قالت: يا أبا سلمة! كن حذرا من الأرض. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أخذ أرضاً بغير حق علق في عنقه سبعة أطنان من الأرض) (البخاري جزء 46:/13، ه: 2453، ومسلم 22/30، ه: 1612).