بلغ المرام — حديث #٥٢٩٥٧

حديث #٥٢٩٥٧
وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏-, عَنِ النَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { مَنِ اِبْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ, فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ اَلَّذِي بَاعَهَا, إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ اَلْمُبْتَاعُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 2379 )‏، ومسلم ( 1543 )‏ ( 80 )‏ وزادا: ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع والتأبير: هو التشقيق والتلقيح.‏
رواه
عبد الله بن عمر (رضي الله عنه)
المصدر
بلغ المرام # ٧/٨٥٣
التصنيف
باب ٧: باب ٧
الحديث السابق عرض جميع الأحاديث الحديث التالي

أحاديث ذات صلة