بلوغ المرام — حديث #٥٣١٣٠
حديث #٥٣١٣٠
وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ نَكَحَتْ عَلَى صَدَاقٍ , أَوْ حِبَاءٍ , أَوْ عِدَةٍ , قَبْلَ عِصْمَةِ اَلنِّكَاحِ , فَهُوَ لَهَا, وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ اَلنِّكَاحِ , فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ, وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ اَلرَّجُلُ عَلَيْهِ اِبْنَتُهُ , أَوْ أُخْتُهُ } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا اَلتِّرْمِذِيَّ 1 .1 - ضعيف . رواه أحمد ( 2 / 182 ) ، وأبو داود ( 2129 ) ، والنسائي ( 6 / 120 ) ، وابن ماجه ( 1955 ) من طريق ابن جريج ، عن عمرو ، به . وعلته عنعنة ابن جريج ، فهو مدلس.
رواه
عمرو بن شعيب
المصدر
بلوغ المرام # ٨/١٠٣٠
التصنيف
باب ٨: باب ٨