بلوغ المرام — حديث #٥٣١٣٠

حديث #٥٣١٣٠
وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ نَكَحَتْ عَلَى صَدَاقٍ , أَوْ حِبَاءٍ , أَوْ عِدَةٍ , قَبْلَ عِصْمَةِ اَلنِّكَاحِ , فَهُوَ لَهَا, وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ اَلنِّكَاحِ , فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ, وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ اَلرَّجُلُ عَلَيْهِ اِبْنَتُهُ , أَوْ أُخْتُهُ } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا اَلتِّرْمِذِيَّ 1‏ .‏‏1 ‏- ضعيف .‏ رواه أحمد ( 2 / 182 )‏ ، وأبو داود ( 2129 )‏ ، والنسائي ( 6 / 120 )‏ ، وابن ماجه ( 1955 )‏ من طريق ابن جريج ، عن عمرو ، به .‏ وعلته عنعنة ابن جريج ، فهو مدلس.‏
رواه
عمرو بن شعيب
المصدر
بلوغ المرام # ٨/١٠٣٠
التصنيف
باب ٨: باب ٨
الحديث السابق عرض جميع الأحاديث الحديث التالي

أحاديث ذات صلة