بلغ المرام — حديث #٥٣١٣١

حديث #٥٣١٣١
وَعَنْ عَلْقَمَةَ , عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ‏- رضى الله عنه ‏- { أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً , وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا , وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ , فَقَالَ اِبْنُ مَسْعُودٍ : لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا , لَا وَكْسَ , وَلَا شَطَطَ , وَعَلَيْهَا اَلْعِدَّةُ , وَلَهَا اَلْمِيرَاثُ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ فَقَالَ : قَضَى رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ ‏- اِمْرَأَةٍ مِنَّا ‏- مِثْلَ مَا قَضَيْتَ , فَفَرِحَ بِهَا اِبْنُ مَسْعُودٍ } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ , وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ وَالْجَمَاعَةُ 1‏ 1032 ‏- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ ‏- رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- { أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ : " مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ اِمْرَأَةٍ 2‏ سَوِيقًا , أَوْ تَمْرًا , فَقَدْ اِسْتَحَلَّ } أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ , وَأَشَارَ إِلَى تَرْجِيحِ وَقْفِهِ 3‏ .‏‏1 ‏- صحيح .‏ رواه أحمد ( 4 79 ‏- 280 )‏ ، وأبو داود (2115)‏ ، والنسائي (6 21)‏ ، والترمذي ( 1145 )‏ ، وابن ماجه ( 1891 )‏ .‏ وقال الترمذي : " حسن صحيح " .‏ الوكس : النقص ؛ أي : لا ينقص عن مهر نسائها .‏ والشطط : الجور ؛ أي : لا يجار على زوجها بزيادة مهرها على نسائها.‏‏2 ‏- وفي سنن أبي داود زيادة : " ملء كفيه ".‏‏3 ‏- ضعيف رواه أبو داود ( 2110 )‏ من طريق موسى بن مسلم بن رومان ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، به .‏ قال الحافظ في " التلخيص" ( 3 / 190 )‏ : " وفي إسناده ابن رومان ، وهو ضعيف " .‏ قلت : وأيضا أبو الزبير مدلس ، وقد عنعنه ، وقد صرح في بعض المصادر إلا أن أسانيدها مهلهلة.‏ انظر " ناسخ الحديث " لابن شاهين ( 507 )‏.‏
رواه
القماح (رضي الله عنه)
المصدر
بلغ المرام # ٨/١٠٣١
التصنيف
باب ٨: باب ٨
الحديث السابق عرض جميع الأحاديث الحديث التالي

أحاديث ذات صلة