سنن النسائي — حديث #٣٢٩٦
حديث #٣٢٩٦
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا الْمُعْتَمِرُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَالْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا .
رواه
It Was
المصدر
سنن النسائي # ٢٦/٣٢٩٦
الدرجة
Sahih
التصنيف
باب ٢٦: النكاح
مواضيع:
#Marriage