سنن النسائي — حديث #٣٢٩٧
حديث #٣٢٩٧
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَاصِمٌ، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى الشَّعْبِيِّ كِتَابًا فِيهِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ
" لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا " . قَالَ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ جَابِرٍ .
رواه
عاصم (رحمه الله)
المصدر
سنن النسائي # ٢٦/٣٢٩٧
الدرجة
Sahih
التصنيف
باب ٢٦: النكاح
مواضيع:
#Marriage