सहीह मुस्लिम — हदीस #११९६३
हदीस #११९६३
وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، وَحَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ، - وَاللَّفْظُ لِلْوَلِيدِ وَحَرْمَلَةَ - قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، وَعَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلاَّ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا " .
आयशा ने अल्लाह के रसूल (ﷺ) के हवाले से बताया: “चोर का हाथ एक दीनार के चौथाई हिस्से या उससे अधिक के लिए ही काटा जाना चाहिए।”
स्रोत
सहीह मुस्लिम # २९/४४००
दर्जा
Sahih
श्रेणी
अध्याय २९: कसमा, मुहारिबीन, क़िसास और दियत
विषय:
#Mother