Bulugh al-Maram — Hadith #53063
Hadith #53063
وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ اَلْبَاهِلِيِّ - رضى الله عنه - سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -يَقُولُ : { إِنَّ اَللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ , فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ 1 إِلَّا النَّسَائِيَّ , وَحَسَّنَهُ أَحْمَدُ وَاَلتِّرْمِذِيُّ , وَقَوَّاهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ , وَابْنُ اَلْجَارُودِ 2 .1 - صحيح . رواه أحمد (5 67) ، وأبو داود ( 3565 ) ، والترمذي ( 2120 ) ، وابن ماجه (2713 ) ، وابن الجارود ( 949 ) ، واقتصر ابن الجارود وابن ماجه على ما ذكره الحافظ ، وزاد الباقون : " [ الولد للفراش ، وللعاهر الحجر ، وحسابهم على الله ، ومن ادعى إلى غير أبيه ، أو انتمى إلى غير مواليه ، فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة ] . لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها . قيل : يا رسول الله ! ولا الطعام ؟ . قال : ذلك أفضل أموالنا . ثم قال : العارية مؤداة . والمنحة مردودة . والدين مقضي . والزعيم غارم " . والزيادة لأحمد والترمذي . قلت : وسنده حسن ؛ إلا أن الجملة التي ذكرها الحافظ صحيحة لشواهدها الكثيرة . وقال الترمذي : " حديث حسن صحيح ".2 - منكر . رواه الدارقطني ( 4 /98 و 152 ) بسند ضعيف ، بل أعله الحافظ نفسه في " التلخيص " ( 3 / 62 / رقم 1370 ) . قلت : وسبب النكارة هذه الزيادة : " إلا أن يشاء الورثة " فقد ورد الحديث عن جماعة من الصحابة دون هذه الزيادة فلم ترد إلا بهذا الإسناد الضعيف . بل الحديث جاء عن ابن عباس نفسه بسند حسن . رواه الدارقطني ( 4 / 98 ) بدون هذه الزيادة ، بل وحسن الحافظ نفسه إسناده من الطريق التي ليست فيها الزيادة فقال في " التلخيص " ( 3 / 62 / رقم 1369 ) أثناء تخريجه لحديث : " لا وصية لوارث " . " رواه الدارقطني من حديث ابن عباس بسند حسن " . ومن راجع " التلخيص" عرف صواب صنيع الحافظ هناك ، وأيضا عرف وهمه هنا رحمه الله ".
I heard Allah's Messeneger (ﷺ) saying, "Allah has appointed for everyone who has a right what is due to him, and no Wasiyah (will) should be made to an heir."
[Reported by Ahmad and al-Arba'a except an-Nasa'i. Ahmad and at-Tirmidhi graded it Hasan (good), while Ibn Khuzaimah and Ibn al-Jarud graded it Qawiy (strong)].
Narrated by
Abu 'Umamah al-Bahili (RA)
Source
Bulugh al-Maram # 7/961
Category
Chapter 7: Chapter 7