بلغ المرام — حديث #٥٢٤٢٨
حديث #٥٢٤٢٨
وَعَنْ عِكْرِمَةَ, عَنْ اَلْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو اَلْأَنْصَارِيِّ - رضى الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ مَنْ كُسِرَ, أَوْ عُرِجَ, فَقَدَ حَلَّ وَعَلَيْهِ اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ قَالَ عِكْرِمَةُ. فَسَأَلْتُ اِبْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ ذَلِكَ? فَقَالَا: صَدَقَ } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَحَسَّنَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ 1 .1 - صحيح. رواه أبو داود ( 1862 )، والنسائي ( 5 / 198 - 199 )، والترمذي ( 940 )، وابن ماجه ( 3077 )، وأحمد ( 3 / 450 ) ، وعند بعضهم: " وعليه حجة أخرى " وزاد أبو داود في رواية: " أو مرض ". وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح ". قلت: وأعل هذا الحديث بما لا يقدح، كما هو مذكور " بالأصل ". قال البغوي في " شرح السنة " ( 7 / 288 ): " وتأوله بعضهم على أنه إنما يحل بالكسر والعرج إذا كان قد شرط ذلك في عقد الإحرام على معنى حديث ضباعة بنت الزبير ".
رواه
عكرمة (رضي الله عنه)
المصدر
بلغ المرام # ٦/٧٨٣
الدرجة
Sahih
التصنيف
باب ٦: باب ٦