بلغ المرام — حديث #٥٢٤٢٨

حديث #٥٢٤٢٨
وَعَنْ عِكْرِمَةَ, عَنْ اَلْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو اَلْأَنْصَارِيِّ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ مَنْ كُسِرَ, أَوْ عُرِجَ, فَقَدَ حَلَّ وَعَلَيْهِ اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ قَالَ عِكْرِمَةُ.‏ فَسَأَلْتُ اِبْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ ذَلِكَ? فَقَالَا: صَدَقَ } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَحَسَّنَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه أبو داود ( 1862 )‏، والنسائي ( 5 / 198 ‏- 199 )‏، والترمذي ( 940 )‏، وابن ماجه ( 3077 )‏، وأحمد ( 3 / 450 )‏ ، وعند بعضهم: " وعليه حجة أخرى " وزاد أبو داود في رواية: " أو مرض ".‏ وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح ".‏ قلت: وأعل هذا الحديث بما لا يقدح، كما هو مذكور " بالأصل ".‏ قال البغوي في " شرح السنة " ( 7 / 288 )‏: " وتأوله بعضهم على أنه إنما يحل بالكسر والعرج إذا كان قد شرط ذلك في عقد الإحرام على معنى حديث ضباعة بنت الزبير ".‏
رواه
عكرمة (رضي الله عنه)
المصدر
بلغ المرام # ٦/٧٨٣
الدرجة
Sahih
التصنيف
باب ٦: باب ٦
الحديث السابق عرض جميع الأحاديث الحديث التالي
مواضيع: #Mother #Hajj

أحاديث ذات صلة