بلغ المرام — حديث #٥٢٨٦٥
حديث #٥٢٨٦٥
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ: { لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ 1 .
وَزَادَ أَبُو دَاوُدَ: { غَيْرَ رَمَضَانَ } 2 .1 - صحيح. رواه البخاري ( 5195 )، ومسلم ( 1026 )، وزاد البخاري: " ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة عن غير أمره، فإنه يؤدى إليه شطره ". ومثله لمسلم إلا أنه قال: " … من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له ".
2 - السنن ( 2458 ) وإسنادها صحيح.
رواه
أبو هريرة (رضي الله عنه)
المصدر
بلغ المرام # ٥/٦٨٥
التصنيف
باب ٥: باب ٥