بلغ المرام — حديث #٥٢٨٦٥

حديث #٥٢٨٦٥
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ 1‏ .‏ وَزَادَ أَبُو دَاوُدَ: { غَيْرَ رَمَضَانَ } 2‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 5195 )‏، ومسلم ( 1026 )‏، وزاد البخاري: " ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة عن غير أمره، فإنه يؤدى إليه شطره ".‏ ومثله لمسلم إلا أنه قال: " … من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له ".‏ ‏2 ‏- السنن ( 2458 )‏ وإسنادها صحيح.‏
رواه
أبو هريرة (رضي الله عنه)
المصدر
بلغ المرام # ٥/٦٨٥
التصنيف
باب ٥: باب ٥
الحديث السابق عرض جميع الأحاديث الحديث التالي

أحاديث ذات صلة