بلوغ المرام — حديث #٥٣٢٢٤
حديث #٥٣٢٢٤
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ: { جَاءَ رَجُلٌ إِلَى اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -فَقَالَ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! عِنْدِي دِينَارٌ? قَالَ: "أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ". قَالَ: عِنْدِي آخَرُ? قَالَ: "أَنْفِقْهُ عَلَى وَلَدِكَ". قَالَ: عِنْدِي آخَرُ? قَالَ: "أَنْفِقْهُ عَلَى أَهْلِكَ". قَالَ: عِنْدِي آخَرُ, قَالَ: "أَنْفِقُهُ عَلَى خَادِمِكَ". قَالَ عِنْدِي آخَرُ, قَالَ: "أَنْتَ أَعْلَمَ". } أَخْرَجَهُ اَلشَّافِعِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ بِتَقْدِيمِ 1 . اَلزَّوْجَةِ عَلَى اَلْوَلَدِ 2 .1 - في "أ": "بتقدم" وجاء في الهامش: هكذا هنا في الأصل، وفي النسخة الصحيحة المقروءة على مشايخ بلفظ الحديث: "بتقديم" فتدبر.2 - حسن. رواه الشافعي (2 /63 - 64/ رقم 209)، وأبو داود (1691)، والنسائي (5 /62)، والحاكم (1 /415) من طريق محمد بن عجلان، عن المقبري، عن أبي هريرة، به. "تنبيه" هذا لفظ الشافعي. وزاد وحده أيضا: قال المقبري: ثم يقول أبو هريرة: إذا حدث بهذا الحديث: يقول ولدك: أنفق علي إلى من تكلني، تقول زوجتك: أنفق علي أو طلقني. يقول خادمك: أنفق علي أو بعني. وأما قول الحافظ في رواية النسائي والحاكم بتقديم الزوجة وعلى الولد فليس كذلك وإنما هذا للنسائي فقط، وأما الحاكم فهو كغيره بتقديم الولد على الزوجة.
رواه
أبو هريرة (رضي الله عنه)
المصدر
بلوغ المرام # ٨/١١٤٩
التصنيف
باب ٨: باب ٨