بلغ المرام — حديث #٥٢٩٤٩
حديث #٥٢٩٤٩
وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: { نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -عَنِ الْمُزَابَنَةِ; أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلاً بِتَمْرٍ كَيْلاً, وَإِنْ كَانَ كَرْماً أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلاً, وَإِنْ كَانَ زَرْعاً أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ, نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1 . 845 - وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رضى الله عنه - قَالَ: { سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -سُئِلَ عَنِ اِشْتِرَاءِ اَلرُّطَبِ بِالتَّمْرِ. فَقَالَ: أَيَنْقُصُ اَلرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ? " قَالُوا: نَعَمَ. فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ اَلْمَدِينِيِّ, وَاَلتِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ 2 .1 - صحيح. رواه البخاري ( 2205 )، ومسلم ( 1542 ) ( 76 ).2 - صحيح. رواه أبو داود ( 3359 )، والنسائي ( 7 / 268 - 269 )، والترمذي ( 1225 )، وابن ماجه ( 2264 )، وأحمد ( 1 / 175 )، وابن حبان ( 4982 )، والحاكم ( 2 / 38 )، من طريق مالك، عن عبد الله بن يزيد، أن زيدا أبا عياش أخبره؛ أنه سأل سعد بن أبي وقاص، عن البيضاء بالسلت؟ فقال له سعد أيتهما أفضل قال: البيضاء، فنهاه عن ذلك، وقال سعد: سمعت رسول -صلى الله عليه وسلم- … الحديث. وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح ". قلت: وتابع مالكا على ذلك جماعة من الثقات؛ إلا أن يحيى بن أبي كثير تابعهم في الإسناد، وخالفهم في المتن؛ إذ رواه بلفظ: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: عن بيع الرطب بالتمر نسيئة وهو شاذ بهذا اللفظ " نسيئة " كما حكم بذلك غير واحد، وبيانه " بالأصل ".
رواه
عبد الله بن عمر (رضي الله عنه)
المصدر
بلغ المرام # ٧/٨٤٤
التصنيف
باب ٧: باب ٧