بلغ المرام — حديث #٥٢٤٦٦

حديث #٥٢٤٦٦
وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ "لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ, وَلَا خَائِنَةٍ, وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ, وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ اَلْقَانِعِ لِأَهْلِ اَلْبَيْتِ" } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ .‏ 1‏ .‏‏1 ‏- حسن.‏ رواه أحمد ( 2 / 204 و 225 ‏- 226 )‏، وأبو داود ( 3600 )‏ من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.‏ واللفظ لأحمد، وزاد: "وتجوز شهادته لغيرهم" والقانع: الذي ينفع عليه أهل البيت.‏ وفي رواية أبي داود، وأحمد الثانية: "رد شهادة الخائن والخائنة، وذي الغمر على أخيه، ورد شهادة القانع لأهل البيت، وأجازها على غيرهم" .‏ وقال أبو داود: الغمر: الحنة والشحناء ( وفي نسخة: الحق والبغضاء )‏.‏ والقانع: الأجير التابع مثل الأجير الخاص.‏
رواه
عبد الله بن عمرو (رضي الله عنه)
المصدر
بلغ المرام # ١٤/١٤١٦
الدرجة
Sahih
التصنيف
باب ١٤: باب ١٤
الحديث السابق عرض جميع الأحاديث الحديث التالي
مواضيع: #Mother

أحاديث ذات صلة