بلغ المرام — حديث #٥٢٤٦٦
حديث #٥٢٤٦٦
وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{
"لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ, وَلَا خَائِنَةٍ, وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ, وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ اَلْقَانِعِ لِأَهْلِ اَلْبَيْتِ" } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ . 1 .1 - حسن. رواه أحمد ( 2 / 204 و 225 - 226 )، وأبو داود ( 3600 ) من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. واللفظ لأحمد، وزاد: "وتجوز شهادته لغيرهم" والقانع: الذي ينفع عليه أهل البيت. وفي رواية أبي داود، وأحمد الثانية: "رد شهادة الخائن والخائنة، وذي الغمر على أخيه، ورد شهادة القانع لأهل البيت، وأجازها على غيرهم" . وقال أبو داود: الغمر: الحنة والشحناء ( وفي نسخة: الحق والبغضاء ). والقانع: الأجير التابع مثل الأجير الخاص.
رواه
عبد الله بن عمرو (رضي الله عنه)
المصدر
بلغ المرام # ١٤/١٤١٦
الدرجة
Sahih
التصنيف
باب ١٤: باب ١٤
مواضيع:
#Mother