بلغ المرام — حديث #٥٢٤٣٣
حديث #٥٢٤٣٣
وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ: {
"مَنْ حَلِفِ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اَللَّهُ, فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ" } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ 1 . وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ 2 .1 - كذا "بالأصلين" وأشار ناسخ "أ" في الهامش إلى نسخة: "أحمد والأربعة".2 - صحيح. رواه أحمد ( 2 / 10 )، وأبو داود ( 3261 )، والنسائي ( 7 / 25 )، والترمذي ( 1531 )، وابن ماجه ( 2105 )، وابن حبان ( 1184 ). قلت: اللفظ للترمذي؛ إلا أنه زاد: "فقد استثنى" بعد قوله: "إن شاء الله" ، وإلى هذه الزيادة دون الجملة الأخيرة رواه أبو داود. والنسائي وأحمد. وأما لفظ ابن حبان فهو: "من حلف فقال: إن شاء الله، لم يحنث" . ولفظ ابن ماجه: " من حلف واستثنى، إن شاء رجع، وإن شاء ترك، غير حانث" . وهو أيضا لبعضهم، وله ألفاظ أخرى، ذكرتها مفصلة مع طرقها في "الأصل".
رواه
عبد الله بن عمر (رضي الله عنه)
المصدر
بلغ المرام # ١٣/١٣٧٨
الدرجة
Sahih
التصنيف
باب ١٣: باب ١٣
مواضيع:
#Mother