মুয়াত্তা মালিক — হাদিস #৩৫০৮০
হাদিস #৩৫০৮০
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ غِلْمَانِهِ الَّذِينَ، بِوَادِي الْقُرَى وَبِخَيْبَرَ . وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّ أَحْسَنَ، مَا سَمِعْتُ فِيمَا، يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ مِنْ زَكَاةِ الْفِطْرِ أَنَّ الرَّجُلَ يُؤَدِّي ذَلِكَ عَنْ كُلِّ مَنْ يَضْمَنُ نَفَقَتَهُ وَلاَ بُدَّ لَهُ مِنْ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ وَالرَّجُلُ يُؤَدِّي عَنْ مُكَاتَبِهِ وَمُدَبَّرِهِ وَرَقِيقِهِ كُلِّهِمْ غَائِبِهِمْ وَشَاهِدِهِمْ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ مُسْلِمًا وَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ لِتِجَارَةٍ أَوْ لِغَيْرِ تِجَارَةٍ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ مُسْلِمًا فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهِ . قَالَ مَالِكٌ فِي الْعَبْدِ الآبِقِ إِنَّ سَيِّدَهُ إِنْ عَلِمَ مَكَانَهُ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ وَكَانَتْ غَيْبَتُهُ قَرِيبَةً فَهُوَ يَرْجُو حَيَاتَهُ وَرَجْعَتَهُ فَإِنِّي أَرَى أَنْ يُزَكِّيَ عَنْهُ وَإِنْ كَانَ إِبَاقُهُ قَدْ طَالَ وَيَئِسَ مِنْهُ فَلاَ أَرَى أَنْ يُزَكِّيَ عَنْهُ . قَالَ مَالِكٌ تَجِبُ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى أَهْلِ الْبَادِيَةِ كَمَا تَجِبُ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ .
রেওয়ায়ত ৫৬. মালিক (রহঃ) বলেনঃ দাসের দাস, চাকর, মজুর এবং স্ত্রীর গোলামের তরফ হইতে ফিতরা দেওয়া ওয়াজিব নহে। তবে যে গোলাম খেদমতে রত রহিয়াছে তাহার ফিতর দিতে হইবে। ব্যবসার মাল হউক বা না হউক মুসলিম না হওয়া পর্যন্ত অমুসলিম গোলামদের ফিতরা আদায় করিতে হইবে না।
উৎস
মুয়াত্তা মালিক # ১৭/৬২৫
গ্রেড
Mauquf Sahih
বিভাগ
অধ্যায় ১৭: যাকাত