सुनन अबू दाऊद — हदीस #१९५९५

हदीस #१९५९५
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ قَالَ ‏ "‏ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ لاَ أَدْرِي فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ وَالضَّفِيرُ الْحَبْلُ ‏.‏
इब्न शिहाब: मुझे नहीं पता कि उन्होंने (पैगंबर ने) यह तीसरी बार कहा था या चौथी बार।
वर्णनकर्ता
अबू हुरैरा और ज़ैद बिन खालिद अल-जुहानी (आरए)
स्रोत
सुनन अबू दाऊद # ४०/४४६९
दर्जा
Sahih
श्रेणी
अध्याय ४०: हदूद
पिछली हदीस सभी हदीस देखें अगली हदीस
विषय: #Marriage

संबंधित हदीस

इस किताब से और