बुलुघ अल-मरम — हदीस #३७०७२

हदीस #३७०७२
وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ, فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ: فَالْجَرَادُ وَالْحُوتُ, وَأَمَّا الدَّمَانُ: فَالطِّحَالُ وَالْكَبِدُ } أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ, وَابْنُ مَاجَهْ, وَفِيهِ ضَعْفٌ 1‏ .‏‏1 ‏- رواه أحمد (2/97)‏، وابن ماجه (3314)‏، وسنده ضعيف كما أشار إلى ذلك الحافظ.‏ ولكنه يصح عن ابن عمر موقوفا، والموقوف له حكم الرفع كما قاله البيهقي رحمه الله.‏
अत-तिर्मिधि के संस्करण में "पहली या आखिरी बार मिट्टी का उपयोग करना" है।
वर्णनकर्ता
अबू हुरैरा (र.अ.)
स्रोत
बुलुघ अल-मरम # १/१३
दर्जा
Sahih
श्रेणी
अध्याय १: अध्याय १: पवित्रता की किताब
पिछली हदीस सभी हदीस देखें अगली हदीस
विषय: #Mother

संबंधित हदीस

इस किताब से और