बुलुघ अल-मरम — हदीस #३७०७२
हदीस #३७०७२
وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ, فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ: فَالْجَرَادُ وَالْحُوتُ, وَأَمَّا الدَّمَانُ: فَالطِّحَالُ وَالْكَبِدُ } أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ, وَابْنُ مَاجَهْ, وَفِيهِ ضَعْفٌ 1 .1 - رواه أحمد (2/97)، وابن ماجه (3314)، وسنده ضعيف كما أشار إلى ذلك الحافظ. ولكنه يصح عن ابن عمر موقوفا، والموقوف له حكم الرفع كما قاله البيهقي رحمه الله.
अत-तिर्मिधि के संस्करण में "पहली या आखिरी बार मिट्टी का उपयोग करना" है।
वर्णनकर्ता
अबू हुरैरा (र.अ.)
स्रोत
बुलुघ अल-मरम # १/१३
दर्जा
Sahih
श्रेणी
अध्याय १: अध्याय १: पवित्रता की किताब
विषय:
#Mother